السيد محمد علي العلوي الگرگاني
321
منهج الصالحين
أحكام الحج مسألة 2048 : الحج : هو زيارة بيت الله تعالى ، والاتيان بأعمال بكيفية معينة ، ويجب الاتيان به مرة واحدة في العمر ، إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية : مسألة 2049 : اولًا : البلوغ . ثانياً : العقل والحرية . ثالثاً : أن لا يؤدّي إلى ترك واجب أهم منه أو فعل حرام أهم منه ، فإذا اكره على السير في طريق مغصوبة ، ولم يتمكن من الذهاب من طريق آخر ، ففي صورة كون أهمية الغصب أعظم ، لم يجز الذهاب إلى الحج . رابعاً : الاستطاعة ، والاستطاعة بعدّة أشياء اولًا : أن يكون عنده زاد للسفر ، ومركوب لسيره ، أو مال يستطيع أن يهيأ ، ثانياً : سلامة البدن ، والقدرة على الذهاب إلى مكة ، مع الاتيان بالحج ، ثالثاً : تخلية السرب ، فإذا كان هناك مانع في الطريق بأن كان مسدوداً ، أو خاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، لم يجب عليه الحج ، أما إذا استطاع الذهاب من طريق آخر وجب ذلك ، حتى ولو كان أبعد . رابعاً : سعة الوقت للاتيان بالاعمال . خامساً : أن يبقى معه ما ينفق على عياله كزوجته وأولاده على النحو المتعارف . سادساً : ان يرجع إلى الكفاية بعد عودته ، بحيث لا يلقي بنفسه مع عياله بخشونة العيش . مسألة 2050 : من كان محتاجاً لشراء بيت ، وملك مالًا ، وجب عليه الحج ، إذا زادت أمواله على شراء البيت ، واستطاع الحج بالباقي . مسألة 2051 : المرأة المستطيعة للحج ، إذا أرادت الذهاب إلى الحج فاستنفد أموالها وكان زوجها فقيراً ، بحيث لا يتمكن من الانفاق عليها ، وستقع بعده بحرج ومشقة ، لم يجب عليها الحج . مسألة 2052 : إذا لم يملك زاداً لسفره ، ومركباً لسيره ، ولكن تبرع له